محمد بن مسعود العياشي

291

تفسير العياشي

68 - عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال : يخير وليه ان يقتل أيهما شاء ، ويغرم الباقي نصف الدية أعنى دية المقتول ، فيرد على ورثته ، وكذلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك ، وان أبى أوليائها الا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) ( 1 ) 69 - عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله زعم ولد الحسن عليه السلام ان القائم منهم وانهم أصحاب الامر ، ويزعم ولد ابن الحنفية مثل ذلك ، فقال : رحم الله عمى الحسن عليه السلام لقد غمد الحسن عليه السلام أربعين الف سيف حين أصيب أمير المؤمنين عليه السلام ، وأسلمها إلى معاوية ومحمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله ، لو خطر عليهم خطر ما خرجوا منها حتى يموتوا جميعا ، وخرج الحسين صلوات الله عليه فعرض نفسه على الله في سبعين رجلا من أحق بدمه منا ، نحن والله أصحاب الامر ، وفينا القائم ، ومنا السفاح والمنصور ، وقد قال الله : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) نحن أولياء الحسين بن علي عليهما السلام وعلى دينه . ( 2 ) 70 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان نجدة الحروري ( 3 ) كتب إلى ابن عباس سأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ فكتب إليه ابن عباس : اما اليتيم فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده وهو الاحتلام ( 4 ) 71 - وفى رواية أخرى عن عبد الله بن سنان عنه قال : سأله أبى وأنا حاضر : اليتيم متى يجوز أمره فقال : حين يبلغ أشده ، قلت : وما أشده ؟ قال : الاحتلام ، قلت :

--> ( 1 ) البرهان ج 2 : 419 . البحار ج 24 : 40 . الوسائل ج 3 : أبواب القصاص باب 31 . ( 2 ) البرهان ج 2 : 419 . البحار ج 8 : 152 . ( 3 ) هو نجدة بن عامر من الخوارج . والحرورية : طائفة منهم . ( 4 ) البرهان ج 2 : 419 . البحار ج 23 : 40 و 15 ( ج 4 ) : 121 .